تنظيم قطاع الكهرباء - قانون رقم 462 تاريخ 2/ 9/ 2002
Law No. 462 of 2 September 2002 — Electricity Sector Organization Lawيضع هذا القانون الإطار العام لقطاع الكهرباء اللبناني بأكمله (ليس الطاقة المتجددة فقط): تمييز واضح بين الإنتاج الخاص المعفى من أي إذن دون 1.5 ميغاواط، والإنتاج الخاص بإذن بين 1.5 و10 ميغاواط، والإنتاج للبيع أو فوق 10 ميغاواط بترخيص يصل حتى خمسين عامًا. الهيئة المنشأة بموجبه (والتي عُيّن أعضاؤها أخيرًا في 2025) هي الجهة الوحيدة المخوّلة تحديد معايير الترخيص والتعرفات وشروط الربط لأي مشروع طاقة متجددة موزّعة مستقبلي، بما في ذلك ما ينص عليه قانون رقم 318 لسنة 2023.
- الجهة
- مجلس النواب اللبناني
- آخر تحقق
- 2026-08-23
